الشيخ الجواهري

501

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه وزيادة شيء [ 1 ] . ( ولو قال : ضعوا عنه ما شاء ) أو ما شاء من مال الكتابة ( فإن شاء وأبقى شيئاً ) ولو قلّ ، بل [ المختار ] [ 2 ] وإن لم يتموّل ( صحّ ) [ 3 ] . ( وإن شاء الجميع قيل ) [ 4 ] : ( لم « 1 » يصح ) [ 5 ] . ( و ) حينئذٍ فلا بدّ أن ( يبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ ) [ 6 ] . ولو دلّت القرينة على إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير اعتبار « من » عمل بها . وربّما احتمل وجودها في الصورة الأولى على إرادة ما يتناول الجميع [ 7 ] . [ لو قال ضعوا عنه أوسط نجومه ] : المسألة ( الرابعة : إذا قال : « ضعوا عنه أوسط نجومه » فإن كان فيها أوسط عدداً ) خاصّة كما إذا كانت ثلاثة نجوم مثلًا كلّ نجم دينار في شهر ( أو قدراً ) خاصّة كما إذا كانت أربعة نجوم مثلًا اثنان منها دينار إلى شهر ، والثالث ثلاثة إلى شهر والرابع أربعة كذلك ، فإنّ الثالث هو الأوسط في المقدار لأنّه فوق ما دونه مطلقاً ودون ما فوقه كذلك ،

--> ( 1 ) في الشرائع : « لا » . ( 2 و 3 ) المسالك 10 : 513 . كشف اللثام 8 : 516 . ( 4 ) حكاه في السالك 10 : 514 . انظر المبسوط 6 : 161 . ( 5 و 6 ) القواعد 3 : 253 ، 254 . كشف اللثام 8 : 516 .